الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ كَوْنِ المُحيلِ ضامِنًا


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ الضَّمانِ على المُحيلِ [41] كأنْ يكونَ على رَجُلٍ ألْفُ رِيالٍ، فأحالَ بِها على آخَرَ، انْتَقَلَتِ الألْفُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فإن اشْتَرَطَ المُحالُ على المُحيلِ الضَّمانَ هل يَصِحُّ ذلك؟ ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَصِحُّ إذا اشْتَرَطَ المُحالُ الضَّمانَ على المُحيلِ، وتكونُ كَفالةً لا حَوالةً، نَصَّ على ذلك: الحَنَفِيَّةُ [42] ((الفتاوى الهندية)) (3/305)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/153). ، وذلك لأنَّ الحَوالةَ بشَرْطِ عَدَمِ بَراءةِ المُحيلِ كَفالةٌ؛ إذِ العِبْرةُ في العُقودِ للمَعاني لا للألْفاظِ والمَباني [43] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/132). .
القَوْلُ الثَّاني: لا تَصِحُّ الحَوالةُ إذا اشْتَرَطَ المُحالُ الضَّمانَ على المُحيلِ، نَصَّ على ذلك الشَّافِعِيَّةُ [44] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/236)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195). ، وذلك لأنَّ الحَوالةَ اسْتيفاءٌ، فلا تَصِحُّ معَ الضَّمينِ [45] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص 170). .

انظر أيضا: