الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكْمُ بَدَلِ الخُلُوِّ


1- يَجوزُ بَدَلُ الخُلُوِّ إذا تَمَّ الاتِّفاقُ بَيْنَ المالِكِ وبَيْنَ المُسْتأجِرِ في أثْناءِ مُدَّةِ الإجارةِ على أن يَدفَعَ المالِكُ إلى المُسْتأجِرِ مَبلَغًا مُقابِلَ تَخَلِّيه عن حَقِّه الثَّابِتِ بالعَقْدِ في مِلْكِ مَنْفَعةِ بَقِيَّةِ المُدَّةِ، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [663] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). ، وذلك لأنَّه تَعْويضٌ عن تَنازُلِ المُسْتأجِرِ برِضاه عن حَقِّه في المَنْفَعةِ الَّتي باعَها للمالِكِ [664] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). .
2- لا يَجوزُ بَدَلُ الخُلُوِّ إذا تَمَّ الاتِّفاقُ بَيْنَ المالِكِ وبَيْنَ المُسْتأجِرِ على أن يَدفَعَ المالِكُ للمُسْتأجِرِ مَبلَغًا مِن المالِ إذا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإجارةِ ولم يَتَجدَّدِ العَقْدُ صَراحةً أو ضِمْنًا، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [665] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). ، وذلك لأنَّ المالِكَ أَحَقُّ بمِلْكِه بَعْدَ انْقِضاءِ حَقِّ المُسْتأجِرِ [666] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). .
3- يَجوزُ بَدَلُ الخُلُوِّ إذا تَمَّ الاتِّفاقُ بَيْنَ المُسْتأجِرِ الأوَّلِ وبَيْنَ المُسْتأجِرِ الجَديدِ، في أثْناءِ مُدَّةِ الإجارةِ، على التَّنازُلِ عن بَقِيَّةِ مُدَّةِ العَقْدِ، لِقاءَ مَبلَغٍ زائِدٍ عن الأُجرةِ الدَّوْريَّةِ، وهو قَوْلُ بعضِ مُتَأخِّري الحَنَفِيَّةِ [667] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/280)، و(4/522). والمالِكِيَّةِ [668] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني)) (6/228)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/433). ، وبه صَدَرَ قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [669] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). ، وذلك لأنَّه تَعْويضٌ عن تَنازُلِ المُسْتأجِرِ برِضاه عن حَقِّه في المَنْفَعةِ الَّتي باعَها للمالِكِ [670] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). .
4- لا يَجوزُ بَدَلُ الخُلُوِّ إذا تَمَّ الاتِّفاقُ بَيْنَ المُسْتأجِرِ الأوَّلِ وبَيْنَ المُسْتأجِرِ الجَديدِ بَعْدَ انْقِضاءِ المُدَّةِ، وهو ما قَرَّرَه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [671] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). ، وذلك لانْقِضاءِ حَقِّ المُسْتأجِرِ الأوَّلِ في مَنْفَعةِ العَيْنِ [672] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع)) (3/2330). .

انظر أيضا: