الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الإجارةِ المُنْتَهِيةِ بالتَّمْليكِ


هو أن يَتَّفِقَ الطَّرَفانِ على إجارةِ شيءٍ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ بأُجْرةٍ مَعْلومةٍ قد تَزيدُ على أجْرةِ المِثلِ، على أن تَنْتَهِيَ بتَمْليكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ للمُسْتأجِرِ [648] كتَأجيرِ سَيَّارةٍ أو شَقَّةٍ تَنْتَهي بالتَّمْليكِ. يُنظَرُ: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني عشر)) (1/477)، بَحْثٌ مُقدَّمٌ مِن الدُّكْتورِ علي محيي الدين القره داغي. .

انظر أيضا: