الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ الإجارةِ بهَلاكِ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ المُعَيَّنةِ قَبْلَ القَبْضِ


يَنْتَهي عَقْدُ الإجارةِ بهَلاكِ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ المُعَيَّنةِ قَبْلَ القَبْضِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الماوَرْدِيُّ [594] قالَ الماوَرْدِيُّ: (إذا اسْتأجَرَ عَبْدًا سَنَةً ليَخدُمَه، أو دارًا سَنَةً ليَسكُنَها، فانْهَدَمَتِ الدَّارُ وماتَ العَبْدُ، فلا يَخْلو ذلك مِن ثَلاثةِ أحْوالٍ: أحَدُها: أن يكونَ ذلك قَبْلَ تَسْليمِ العَبْدِ وإقْباضِ الدَّارِ، فلا خِلافَ أنَّ الإجارةَ قد بَطَلَتْ، والأُجْرةَ المُسمَّاةَ فيها قد سَقَطَتْ). ((الحاوي الكبير)) (7/398). ، وابنُ قُدامةَ [595] قالَ ابنُ قُدامةَ: (مَن اسْتأجَرَ عَيْنًا مُدَّةً، فحِيلَ بَيْنَه وبَيْنَ الانْتِفاعِ بها، لم يَخْلُ مِن أقْسامٍ ثَلاثةٍ: أحَدُها: أن تَتلَفَ العَيْنُ، كدابَّةٍ تَنفُقُ، أو عَبْدٍ يَموتُ، فذلك على ثَلاثةِ أضْرُبٍ: أحَدُها: أن تَتلَفَ قَبْلَ قَبْضِها، فإنَّ الإجارةَ تَنْفسِخُ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّ المَعْقودَ عليه تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِه، فأَشبَهَ ما لو تَلِفَ الطَّعامُ المَبيعُ قَبْلَ قَبْضِه). ((المغني)) (5/336). ، وابنُ تَيْمِيَّةَ [596] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ المَنْفَعةَ في الإجارةِ إذا تَلِفَتْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن اسْتيفائِها، فإنَّه لا تَجِبُ أُجْرةُ ذلك، مِثلُ أن يَسْتأجِرَ حَيَوانًا فيَموتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الانْتِفاعِ، وكذلك المَبيعُ إذا تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن قَبْضِه). ((مجموع الفتاوى)) (30/238). .
ثانِيًا: لأنَّ المَعْقودَ عليه تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِه، فأَشبَهَ ما لو تَلِفَ الطَّعامُ المَبيعُ قَبْلَ قَبْضِه [597] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/336). .

انظر أيضا: