الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: صَرْفُ الدَّينِ بالدَّينِ كأنْ يكونَ لرَجلٍ في ذمَّةِ رَجلٍ دراهمُ، وللآخَرِ عليه ذهبٌ، فيَصطَرِفَا بما في ذمَّتِهما


يَجوزُ صَرْفُ الدَّينِ بالدَّينِ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/139، 140)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/216). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/310)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/140). واخْتارَه ابنُ تيميَّةَ   قال ابنُ تيميَّةَ: (إنِ اصْطَرَفَا دَينًا في ذمَّتِهما جازَ) ((الفتاوى الكبرى)) (5/392). ؛ وذلك لأنَّ الذِّمَّةَ الحاضرةَ كالعَينِ الحاضِرةِ؛ ولذلك جازَ أنْ يَشتريَ الدَّراهمَ بدَنانيرَ مِن غيرِ تَعْيينٍ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/37).

انظر أيضا: