الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيعُ اللَّبنِ باللَّبنِ المُتَّفِقِ الأجْناسِ


يَجوزُ بَيعُ اللَّبنِ باللَّبنِ المتَّفِقِ الجِنسِ إذا كان يدًا بيَدٍ، ومِثلًا بمِثلٍ، ولا يَجوزُ مُتفاضِلًا ولا نَسيئةً، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشِّلْبي)) (4/94)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/146). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/353)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/210). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/24)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (2/211). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/18)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255). ؛ وذلك لأنَّ اللَّبنَ المتَّفِقَ الجِنسِ يَجْري فيه الرِّبا؛ فلا يَجوزُ بَيعُه مُتفاضِلًا ولا نَسيئةً، كبَيعِ التَّمرِ بالتَّمرِ يُنظر: ((المهذب)) للشِّيرازي (2/38).

انظر أيضا: