الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامِسُ: اشتِراطُ خِيارٍ مُؤَقَّتٍ بوَقتٍ مَجهولٍ في البَيْعِ كأن يَشتَريَ المُشتَري سِلعةً، ويَشتَرِطَ أن يَكونَ لَه الخيارُ إلَى وقتِ نُزولِ المَطَرِ، أو إلَى وقتِ قُدومِ زَيدٍ مِن سَفَرٍ لا يُعلَمُ وقتُه


لا يَصِحُّ اشتراطُ خِيارٍ مُؤَقَّتٍ بوَقتٍ مَجهولٍ في البَيْعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/7)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/565). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/95)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/119). ، والشَّافِعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/345)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/17). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/85).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مُدَّةٌ مُلحَقةٌ بالعَقْدِ، فلَم تَصِحَّ مَجهولةً كالتَّأجيلِ ((الكافي)) لابن قدامة (2/28).
ثانيًا: لأنَّ في جَهالةِ المُدَّةِ في الخيارِ غَرَرًا لا يُغتَفَرُ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الغَرَرِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/345).

انظر أيضا: