الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: اشتِراطُ خِيارٍ مُؤَبَّدٍ في البَيْعِ كأن يَشتَريَ المُشتَري سِلعةً ويَشتَرِطَ أن يَكونَ لَه الخِيارُ لِلأبَدِ، بِمَعنَى أن يَشتَرِطَ بِأنَّه يَحِقُّ لَه رَدُّ السِّلعةِ في أيِّ وقتٍ ولَو طالَتِ المُدَّةُ


لا يَصِحُّ اشتِراطُ خِيارٍ مُؤَبَّدٍ في البَيْعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (4/565)، ((الفتاوى الهندية)) (3/38). ، والمالِكيَّةِ لَيسَ لِلسِّلَعِ حَدٌّ واحِدٌ عِندَهم في تَحديدِ مُدَّةِ الخيارِ، بل ذلك يُحَدُّ بِقَدْرِ الحاجةِ، وهوَ يَختَلِفُ مِن سِلعةٍ إلَى أخرَى، ويَفسُدُ العَقْدُ بِاشتِراطِ مُشاوَرةٍ بعيدةٍ، أو مُدَّةٍ زائِدةٍ عَن قَدْرِ الحاجةِ، لَكِنَّهم لا يُجيزونَ أن تَكونَ المُدَّةُ أبديَّةً. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/409، 410)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/306). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/190)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/47). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/215)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/269)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/85).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ امتِناعُه لكَونِه مُخالِفًا لوَضعِ البَيعِ؛ فإنَّهُ يَمنَعُ نَقلَ المِلكِ أو لُزومَه، لكِنَّه ثَبَتَ في الثَّلاثِ بالدَّليلِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/47).
ثانيًا: لأنَّ اشتِراطَ الخيارِ أبَدًا يَقتَضي المَنعَ مِنَ التَّصَرُّفِ على الأبَدِ، وذلك يُنافي مُقتَضى العَقْدِ، فلَم يَصِحَّ، كَما لو قال: بِعْتُكَ بشَرطِ ألَّا تَتَصَرَّفَ ((المغني)) لابن قدامة (3/502).
ثالِثًا: لأنَّ الخيارَ مُدَّةٌ مُلحَقةٌ بالعَقْدِ، فلا تَجوزُ مَعَ الجَهالةِ ((المغني)) لابن قدامة (3/502).

انظر أيضا: