الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ العُمرَى


العُمرَى جائزَةٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [521] ((مختصر القُدُوري)) (ص: 125)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (10/213). ، والمالِكيَّةِ [522] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/187)، ((منح الجليل)) لعليش (8/201). ، والشَّافعيَّةِ [523] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/371)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/301). ، والحَنابِلةِ [524] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/34)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/434). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [525] نسَبَ القولَ بالإجماع لابنِ جُزَيٍّ في هذه المسألةِ: الحَطَّابُ، وعُلَيش، والبَنَّانيُّ، ولم نَجِدْه في كتابِه ((القوانين الفقهية)). قال الحطَّابُ: (قال ابنُ جُزَيٍّ في القوانين: العُمرى جائزة إجماعًا). ((مواهب الجليل)) (8/23). وقال عُلَيش: (في قوانينِ ابنِ جُزَيٍّ: العُمرى جائزةٌ إجماعًا). ((منح الجليل)) (8/202). وقال البَنَّاني: (قال في القوانينِ: العُمرى جائزةٌ إجماعًا). ((حاشية البَنَّاني على شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/188).
الأدلَّةُ مِن السُّنةِ:
1- عن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العُمرَى لِمَن وُهِبَت له )) [526] أخرجه البخاري (2625)، ومسلم (1625) واللفظُ له. وفي لفظٍ: ((أمسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَن أَعمَرَ عُمرَى فهِيَ للَّذي أُعْمِرَها حيًّا وميِّتًا، ولعَقِبِه )) [527] أخرجه مسلم (1625).
2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العُمرَى جائزةٌ لِمَن أُعمِرَها، والرُّقبَى جائزةٌ لِمَن أُرقِبَها )) [528] أخرجه مطوَّلًا النسائيُّ (3710) واللفظُ له، وأحمدُ (2251). صحَّح إسنادَه الشوكانيُّ في ((السيل الجرار)) (3/307)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (4/63)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3710)، وصحَّحه لغيرِه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (2251).

انظر أيضا: