الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السادسُ: تعدُّدُ النُّظَّارِ وحكْمُ تَصرُّفِهم


يَجوزُ تَعدُّدُ النُّظَّارِ، ولا يصِحُّ تَصرُّفُ أحدِهم مُستقِلًّا دونَ الآخَرِينَ [850] نصَّ الحنفيَّةُ والشافعيَّةُ والحنابلةُ على أنَّ الواقفَ إذا وصَّى لأحدِهما أنْ يَتصرَّفَ منفردًا، فله ذلك. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/249، 250)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/394)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/272، 273). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [851] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/250)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/422)، و(6/703). ، والمالكيَّةِ [852] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/656). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل للخرشي وحاشية العدوي)) (8/193). ، والشَّافعيَّةِ [853] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/293)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/401). ، والحَنابلةِ [854] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/414)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/272، 273). ؛ وذلك لأنَّ الواقفَ لم يَرْضَ برأْيِ أحْدِهم [855] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/273).

انظر أيضا: