الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ على المَجهولِ


يُشترَطُ أنْ تكونَ الجهةُ الموقوفُ عليها معلومةً، فلا يصِحُّ الوقْفُ على المجهولِ [459] ومنه المبهم. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [460] ((حاشية ابن عابدين)) (4/350). ، والشافعيَّةِ [461] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/328). ويُنظر: ((المهذب)) للشِّيرازي (2/324). ، والحنابلةِ [462] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/334)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/17)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/249). ؛ وذلك لأنَّ الوقْفَ تمليكٌ، فلم يصِحَّ في مَجهولٍ، كالبَيعِ والهِبةِ [463] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/324).

انظر أيضا: