الموسوعة الفقهية

الفصلُ الرَّابع: مَن نذَرَ صَومَ شهرٍ أو يَومٍ بعَيْنِه فأفطَرَ


مَن نذَرَ صَومَ شهرٍ أو يَومٍ بعَيْنِه فأفطَرَ فيه، لَزِمَه القَضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [299] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (2/45)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (3/87). ، والمالكيَّةِ [300] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (2/453)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (2/386)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/539). ، والشافعيَّةِ [301] ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/227)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/292). ، والحنابِلةِ [302] نصَّ الحنابلةُ على أنَّه يَلزَمُه كفَّارةُ اليمينِ مع القضاءِ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/361)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/476). ؛ وذلك لأنَّ ما أَوجَبَه النَّذرُ مِن عِباداتٍ تأخُذُ أحكامَ الواجبِ في الشَّرعِ؛ كأحكامِ الصَّلاةِ والصَّومِ [303] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/322).

انظر أيضا: