الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: سُقوطُ النَّفَقةِ بإعسارِ الزَّوجِ


لا تَسقُطُ النَّفَقةُ بإعسارِ الزَّوجِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [893]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/310)، ((مختصر القدوري)) (ص: 172). ، والشَّافِعيَّةِ [894]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). ، والحَنابِلةِ [895]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/77).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عُمَرَ قال: (كتَبَ عُمَرُ إلى أُمراءِ الأجنادِ: أنِ ادْعُ فُلانًا وفُلانًا -ناسًا قد انقَطَعوا من المدينةِ وخَلَوا منها- فإمَّا أن يَرجِعوا إلى نِسائِهم، وإمَّا أن يَبعَثوا إليهِنَّ بنَفَقةٍ، وإمَّا أن يُطَلِّقوا ويَبعَثوا بنَفَقةِ ما مضى ) [896]     أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (12346) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (6/235)، والبيهقي (16124). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/438)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/315)، وصَحَّح الأثرَ الألباني في ((إرواء الغليل)) (2159).
ثانيًا: أنَّ ذلك حق على الزَّوجِ، فإذا رَضِيَت بتأخيرِ حَقِّها فهو في ذِمَّتِه، كما لو رَضِيَت بتأخيرِ مَهرِها [897]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/77). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221).

انظر أيضا: