الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: العَقلُ


يُشتَرَطُ في رَجعةِ الزَّوجِ امرأتَه: أن يكونَ عاقِلًا؛ فلا رَجعةَ لمَجنونٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [2117]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/402)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/246). ، والشَّافِعيَّةِ [2118]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/335). ، والحَنابِلةِ [2119]   عند الحَنابِلة: أن الزَّوج لو طلق ثم جن فلوليه الرَّجعة. ((المبدع)) لابن مفلح (7/365). ويُنظر: ((التعليقة الكبيرة)) لأبي يعلى (1/488). ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ [2120]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/252)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/399)، ويُنظر: ((النهر الفائق)) لابن نجيم (2/415).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) [2121]   أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ).

انظر أيضا: