الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: تَقدُّمُ وِلايةِ القَرابةِ ثُمَّ الولاءِ ثمَّ الإمامةِ


تُقَدَّمُ وِلايةُ القَرابةِ ثمَّ الوَلاءِ ثمَّ الإمامةِ للمرأةِ الحُرَّةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [510]     ((الفتاوى الهندية)) (1/283). ، والمالِكيَّةِ [511]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/524). ، والشَّافِعيَّةِ [512]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/59)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/149). ، والحَنابِلةِ [513]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/50).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوِلايةَ مبناها على النظَرِ والشَّفَقةِ، ومَظِنَّةُ ذلك القرابةُ [514]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/51).
ثانيًا: لأنَّ الأحَقَّ بالميراثِ هو الأقرَبُ، فيكونُ أحَقَّ بالوِلايةِ [515]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/51).
ثالثًا: إذا لم يكُنْ لها وليٌّ فقد أجمع العُلَماءُ أنَّ السُّلطانَ وَلِيٌّ لِمن لا وليَّ له [516]     ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (7/249).

انظر أيضا: