الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الوَلاءِ


يتولَّى نكاحَ المرأةِ وَليُّها مِن الوَلاءِ؛ فمن أعتَقَ امرأةً، له وِلايةُ تَزويجِها إن لم يكُنْ لها عَصَبةٌ بنَسَبٍ، ثم أقرَبُ عَصَباتِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [523]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/122)، ((الفتاوى الهندية)) (1/283). ، والمالِكيَّةِ [524]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/525). ، والشَّافِعيَّةِ [525]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/60)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/149). ، والحَنابِلةِ [526]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/51).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الوَلاءُ لُحمةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ )) [527]     أخرجه ابن حبان (4950)، والحاكم (7990)، والبيهقي (21958). صحَّحه ابن العربي في ((القبس)) (3/1018)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (16/194)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (426): أصلُه في الصحيحين بغير هذا اللَّفظِ. وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/260): لا مَطعَنَ فيه وله شواهِدُ. وحَسَّنه بشواهده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (562)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7157).
وجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ الحديثُ على أنَّ الوَلاءَ يلتَحِقُ بالنَّسَبِ [528]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/110).
ثانيًا: لأنَّ المُعتِقَ أخرجَها من الرِّقِّ إلى الحريةِ، فأشبه الأبَ في إخراجِه لها إلى الوجودِ [529]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (12/144).
ثالثًا: لأنَّ المَولى المُعتِقَ قد أفادها بالعِتقِ ما أفادها الأبُ الحُرُّ، مِن زوالِ الرِّقِّ حتى صارت مالِكةً ووارِثةً ومَوروثةً ومَعقولًا عنها؛ فاقتضى أن يَحلَّ محَلَّ الأبِ والعصَباتِ في وِلايةِ نِكاحِها [530]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/97).

انظر أيضا: