الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: تَسميتُها بالعَقيقةِ


يُسمَّى ما يُذبحُ عنِ المولودِ عَقيقةً، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [3] فقد صَرَّحوا باسمِها في كُتبِهم. ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/292)، ((الفتاوى الهندية)) (5/362). ، والمالِكيَّةِ [4] ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/425)، ((مختصر خليل)) (ص 80). ، والشَّافِعيَّةِ [5] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/293)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/171)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (9/369). ، والحنابلةِ [6] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/614). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [7] قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا أَعلمُ خلافًا بيْن العلماءِ في تسميةِ ذلك عَقيقةً). ((الاستذكار)) (5/313). وقال ابنُ القَطَّانِ: (لا أَعلمُ خلافًا في تسميتِها عَقيقةً). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/307).
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغلامِ عَقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى )) [8] أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ (5472)، وأخرَجه موصولًا: أبو داودَ (2839)، والتِّرمِذيُّ (1515)، وابنُ ماجَهْ (3164) واللَّفظُ لهم، والنَّسائيُّ (4214)، وأحمدُ (16238) باختلافٍ يسيرٍ. وقال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (4/306)، وابنُ العربيِّ في ((القبس)) (2/649): ثابتٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3164).
2- عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبَحُ عنه يومَ السَّابعِ )) [9] أخرجه أبو داودَ (2837)، والتِّرمِذيُّ (1522)، واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). قال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى، وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333)، ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): (لا عِلَّةَ فيه)، وصحَّح إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (18/49)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).

انظر أيضا: