الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: وقت الخرْص


وقتُ خرْصِ الثَّمرة، بُدوُّ الصَّلاحِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((افتتح رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم خيبَرَ واشتَرَطَ أنَّ له الأرضَ، وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ، قال أهلُ خَيبرَ: نحن أعلَمُ بالأرضِ منكم، فأَعْطِناها على أنَّ لكم نِصفَ الثَّمَرةِ، ولنا نِصفٌ، فزَعَمَ أنَّه أعطاهم على ذلك، فلمَّا كان حين يُصرَمُ النَّخلُ بعث إليهم عبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ، فحَزَرَ عليهم النَّخلَ )) رواه أبو داود (3410)، وابن ماجه (1820)، والبيهقي (6/114) (11962) قال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3410): حسن صحيح، وصحَّحه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (661).
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَه: ((حين يُصرَمُ النَّخلُ))، أي: يُقطَعُ ثِمارُها، والمرادُ إذا قارَبَ ذلك؛ إذ لا حاجةَ إلى الخرْصِ في غيرِ ذلك ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (1/558).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا خلافَ في ذلك بين العُلَماءِ القائلين بالخرْصِ لإحصاءِ الزَّكاة، وكذلك لا خلافَ بينهم أنَّ الخَرصَ على هذا الحديثِ في أوَّلِ ما يَطيبُ التَّمر ويزهَى بحُمرةٍ أو صفرةٍ، وكذلك العِنَبُ إذا جرى فيه الماءُ وطابَ أكلُه) ((الاستذكار)) (3/225). ، والشنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: (وقتُ الخرْصِ حين يبدو صلاحُ الثَّمَر، كما قدَّمنا؛ لِمَا قدَّمنا مِنَ الرواية: بأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يبعث الخارِصَ، فيخرُصُ عليهم النَّخلَ حين يطيبُ قبل أن يُؤكَلَ، ولا خلاف في ذلك بين العُلَماءِ). ((أضواء البيان)) (1/511).
ثالثًا: أنَّ وقتَ بُدُوِّ الصَّلاحِ هو وقتُ تَناهي عِظَمِ الثِّمارِ وتمكُّنِ خَرصِها، وأمَّا قبل ذلك فلا يتأتَّى خَرصُها ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (2/160).
مطلب: كيفية الخرْص
كيفيَّةُ الخرْصِ أن يطوفَ بالنَّخلةِ ويرى جميعَ عَناقِيدِها، ويقول: عليها مِنَ الرُّطَبِ أو العِنَب كذا، ويجيء منه تمرًا أو زبيبًا كذا، ثم يفعَل ذلك بنخلةٍ بعد نخلةٍ إنِ اختلَفَ النَّوعُ، ولا يقتصِر على رؤيةِ البَعضِ وقياسِ الباقي؛ لأنَّها تتفاوَتُ، فإن اتَّحَدَ النَّوعُ، جاز أن يخرِصَ الجميعَ رُطَبًا أو عِنَبًا، ثم تَمرًا أو زَبيبًا ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387).

انظر أيضا: