الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: شروط الخارص


المطلب الأوَّل: العدد
يكفي خارصٌ واحِدٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (1/453)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/175). ، والشافعيَّة على الصَّحيحِ ((المجموع)) للنووي (5/480)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 263)، ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/401)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/568).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث ابنَ رَواحةَ إلى خيبرَ، يخرُصُ عليهم، ثم خَيَّرَهم أن يأخذوا أو يردُّوا )) رواه أحمد (2/24) (4768). قال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (4/124): فيه العُمري، وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/5)، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/281): أخرجه أحمد، ورجاله ثقات غير العمري، وهو عبدالله بن عمر العمري المكبر، وهو سيِّئ الحفظ، لكن تابعه عبد الله بن نافع عند الطحاوي، وهو ضعيف أيضًا، غير أنَّ أحدهما يقوِّي الآخر.
ثانيًا: أنَّ الخارِصَ كالحاكِمِ؛ يفعَلُ ما يؤدِّيه اجتهادُه إليه ((الكافي)) لابن قدامة (1/401)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/532).
المطلب الثاني: الإسلامُ والعدالةُ والمعرفةُ بالخرْص
يُشتَرَطُ في الخارِصِ أن يكون مُسلِمًا، عَدْلًا، عارفًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/175)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/453). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/480)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387). ، والحَنابِلَة ((الكافي)) لابن قدامة (1/401)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/568).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الكافِرَ والفاسِقَ لا يُقبَلُ خَبَرُهما ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387).
ثانيًا: أنَّ الجاهلَ بالشَّيءِ ليس مِن أهلِ الاجتهادِ فيه ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387).

انظر أيضا: