الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ في إثباتِ حُقوقِ اللهِ التي تدخُلُها الخُصومةُ  


يجوزُ التَّوكيلُ في إثباتِ حُقوقِ اللهِ التي تدخُلُها الخُصومةُ، كحَدِّ السَّرِقةِ، وحَدِّ القَذفِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [280] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 255). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 21).          ، والمالِكيَّةِ [281] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 378)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/ 356).       ، والحَنابِلةِ [282] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/ 188)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 439). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ وزَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قالا: كنَّا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام رجلٌ فقال: ((أَنشُدُك اللهَ إلَّا قضَيتَ بيننا بكتابِ اللَّهِ، فقام خَصمُه وكان أفقَهَ منه، فقال: اقضِ بينَنا بكِتابِ اللهِ، وأْذَنْ لي؟ قال: قُلْ، قال: إنَّ ابني كان عَسيفًا على هذا فزنى بامرأتِه، فافتدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثُمَّ سألتُ رِجالًا من أهلِ العِلمِ، فأخبَروني أنَّ على ابني جَلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ، وعلى امرأتِه الرَّجمَ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: والذي نفسي بيَدِه لأقضِيَنَّ بينكما بكتابِ اللهِ جَلَّ ذِكرُه: المائةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ عليك، وعلى ابنِك جَلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيسُ على امرأةِ هذا، فإن اعتَرَفَت فارجُمْها، فغدا عليها فاعتَرَفَت فرَجَمها)) [283] أخرجه البخاري (6827، 6828)، واللفظ له، ومسلم (1697، 1698). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَكَّلَ أُنَيسًا في إثباتِ واستيفاءِ حَدِّ الزِّنا؛ فإنَّه قال: ((فإن اعتَرَفَت فارجُمْها))، وهذا يدُلُّ على أنَّه لم يكُنْ ثَبَت [284] يُنظَر: ((كشاف القناع )) للبُهوتي (3/ 465).                .

انظر أيضا: