الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّامنُ: انتِهاءُ عَقدِ الرَّهنِ بالبَراءةِ مِن الدَّينِ


ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بالبراءةِ مِن الدَّينِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [477] ((الهداية)) للمرغيناني (4/441) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/66). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/155). ، والمالِكيَّةِ [478] نصَّ المالِكيَّةُ على جوازِ هبةِ الدَّينِ للمَدينِ، وهبةُ الدَّينِ عِندَهم إبراءٌ، وبهبتِه يضمَنُ الرَّهنَ إذا هلَك، وهذا يعني أنَّ الرَّهنَ ينتهي بهِبَتِه (الإبراءِ منه). يُنظَر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/173)، ((منح الجليل)) لعليش (5/482، 483). ، والشَّافِعيَّةِ [479] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/97)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/101). ، والحنابِلةِ [480] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/361). ، وذلك لأنَّ الدَّينَ يسقُطُ بالإبراءِ [481] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/441). ، وبه ينتهي عَقدُ الرَّهنِ.

انظر أيضا: