الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّالثُ: انتِهاءُ عَقدِ الرَّهنِ بالجُنونِ


اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ انتِهاءِ عَقدِ الرَّهنِ بالجُنونِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: لا ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بالجُنونِ قَبلَ القَبضِ وبَعدَه، ويقومُ وليُّ المجنونِ مقامَه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [443] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/83)، ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي)) (4/259). ، والحنابِلةِ [444] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/260). ، وذلك لأنَّه يؤولُ إلى اللُّزومِ، فأشبَه البَيعَ في مُدَّةِ الخِيارِ [445] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332). .
القولُ الثَّاني: ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بالجُنونِ قَبلَ القَبضِ، ولا ينتهي بَعدَ القَبضِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [446] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/57)، ((منح الجليل)) لعليش (5/460). ، وذلك لأنَّ الرَّهنَ لم يخرُجْ عن مِلكِه بالقولِ، فلا بُدَّ في حَوزِه مِن أمرٍ قوِيٍّ، وهو القَبضُ، وهو لم يحصُلْ هنا؛ فبطَل الرَّهنُ [447] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/241). .

انظر أيضا: