الموسوعة الفقهية

الفصلُ الرَّابعُ: انتِهاءُ عَقدِ الرَّهنِ بالإفلاسِ


اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ انتِهاءِ عَقدِ الرَّهنِ بالإفلاسِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بالإفلاسِ قَبلَ القَبضِ، ولا ينتهي بَعدَ القَبضِ [448] كأن يُحجَرَ على الرَّاهِنِ بفَلَسٍ قبل أن يُسَلِّمَ الرَّهنَ للمُرتَهِنِ، أو بَعدَ أن يسَلِّمَ الرَّهنَ. ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [449] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/11)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/539) ((منح الجليل)) لعليش (5/420). ، والحنابِلةِ [450] ((الإقناع)) للحجاوي (2/156)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332، 333). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّهنَ لم يخرُجْ عن مِلكِه بالقولِ، فلا بُدَّ في حَوزِه مِن أمرٍ قويٍّ، وهو القَبضُ، وهو لم يحصُلْ هنا؛ فبطَل الرَّهنُ [451] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/241). .
ثانيًا: لأنَّ تسليمَه للمُرتهِنِ يُؤدِّي إلى تخصيصِ بعضِ الغُرَماءِ بدُيونِهم دونَ الآخَرينَ [452] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/333). .
القولُ الثَّاني: لا ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بالإفلاسِ قَبلَ القَبضِ وبَعدَ القَبضِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [453] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/83)، ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي)) (4/259). ، وذلك لأنَّه يؤولُ إلى اللُّزومِ، فأشبَه البَيعَ [454] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/83). .

انظر أيضا: