الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انفِساخُ عَقدِ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ


اختلَف العُلَماءُ في انفِساخِ عَقدِ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: لا ينفسِخُ عَقدُ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [455] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/83)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16). ، والحنابِلةِ [456] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/260). ، وذلك لأنَّه يؤولُ إلى اللُّزومِ، فأشبَه البَيعَ في مُدَّةِ الخِيارِ [457] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332). .
القولُ الثَّاني: ينفسِخُ عَقدُ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [458] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/11)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/539) ((منح الجليل)) لعليش (5/420). ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ [459] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّهنَ لم يخرُجْ عن مِلكِه بالقولِ، فلا بُدَّ في حَوزِه مِن أمرٍ قوِيٍّ، وهو القَبضُ، وهو لم يحصُلْ هنا؛ فبطَل الرَّهنُ [460] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/241). .
ثانيًا: لأنَّ الرَّهنَ قَبلَ القَبضِ مِن العُقودِ الجائِزةِ، والعُقودُ الجائِزةُ تنفسِخُ بالموتِ كالشَّرِكةِ والوَكالاتِ [461] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16). .
ثالثًا: لأنَّ تسليمَه للمُرتهِنِ يُؤدِّي إلى تخصيصِ بعضِ الغُرَماءِ بدُيونِهم دونَ الآخَرينَ [462] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/333). .

انظر أيضا: