الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادسُ: رَهنُ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ


اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ رَهنِ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ [191] كأن يكونَ على الميِّتِ دَينٌ، فيَرهَنَ الوصيُّ أو الوارِثُ التَّركةَ عندَ غَريمٍ له. على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: يجوزُ رَهنُ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ، وهو مَذهَبُ الحنفيَّةِ [192] الحنفيَّةُ لديهم تفصيلٌ؛ إذا كان الغريمُ شَخصًا واحدًا فيجوزُ، أمَّا إذا كان يوجَدُ للمَيِّتِ أكثَرُ من غريمٍ فلا يجوزُ. يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/93)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/320). ، والحنابِلةِ [193] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/329). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه تصرُّفٌ صادَف مِلكَه، ولم يتَعَلَّقْ به حقٌّ، فصحَّ، كما لو رُهِنَ المُرتَدُّ [194] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/263). .
ثانيًا: لأنَّ الحقَّ الذي في التَّرِكةِ (الدَّينِ) تعلَّق به بغَيرِ اختِيارِه، فلم يمنَعْ تصرُّفَه [195] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/263). .
ثالثًا: لأنَّ تعلُّقَ الدَّينِ بها كتعلُّقِ أَرْشِ الجِنايةِ برَقَبةِ الجاني، لا يمنَعُ مِن صحَّةِ التَّصرُّفِ [196] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/329). .
القولُ الثَّاني: لا يجوزُ رَهنُ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [197] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/253). ويُنظَر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (3/277). ، ووَجهٌ عندَ الحنابِلةِ [198] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/262، 263). ، وذلك لأنَّه تعلَّق به حقُّ آدَميٍّ، فلم يصِحَّ رَهنُه، كالمرهونِ [199] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/263). .

انظر أيضا: