الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: رَهنُ المُشاعِ


يجوزُ رَهنُ المُشاعِ [173] المُشاعُ: هو ما يَحْتوي على حِصَصٍ، كالنِّصفِ والرُّبعِ، والسُّدسِ والعُشرِ، وغيرِ ذلك مِن الحِصَصِ السَّاريةِ إلى كُلِّ جُزءٍ مِن أجزاءِ المالِ، مَنقولًا كان أو غيرَ مَنقولٍ، والمُشاعُ والشَّائعُ بمعنًى واحدٍ، ويُطلَقانِ على الحِصَّةِ المشتركةِ غيرِ المُقسَّمةِ، ورهنُ المُشاعِ: هو رهنُ الشَّريكِ حِصَّتَه أو قِسْمتَه مِن المالِ، كالأرضِ مَثلًا. يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/119). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [174] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/813)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/235). ، والشَّافِعيَّةِ [175] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/38)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/75). ، والحنابِلةِ [176] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/108). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
يقتضي بظاهِرِه ومُطلَقِه جَوازَ رَهنِ المُشاعِ [177] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3/411). .
ثانيًا: لأنَّ ما جاز بَيعُه جاز رَهنُه مِن مُشاعٍ وغَيرِه [178] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/12). .

انظر أيضا: