الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: كونُ المرهونِ به دَينًا لازِمًا أو آيِلًا إلى اللُّزومِ


يجوزُ أن يكونَ المرهونُ به [111] المرهونُ به: هو الحَقُّ الذي أعطيَ به الرَّهنُ. دَينًا لازِمًا [112] كثَمَنِ المبيعاتِ، والأجرةِ، والمهرِ، وقِيَمِ المُتلَفاتِ، وعِوَضِ الخُلعِ. يُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/10) ((المغني)) لابن قدامة (4/233). أو آيِلًا إلى اللُّزومِ [113] كثَمَنِ المبيعِ في مدَّةِ الخيارِ. يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324). ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [114] ((العناية)) للبابرتي (7/449) و(10/156) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/117). ، والمالِكيَّةِ [115] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/16)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/552)، ((منح الجليل)) لعليش (5/456) ويُنظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/93). ، والشَّافِعيَّةِ [116] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/80، 81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127)، ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/10). ، والحنابِلةِ [117] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/258). ، وذلك لأنَّه حقٌّ ثابِتٌ في الذِّمَّةِ، فجاز أخذُ الرَّهنِ به [118] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (6/11). .

انظر أيضا: