الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تعليقُ الرَّهنِ بشَرطٍ


لا يصِحُّ الرَّهنُ المُعلَّقُ بشَرطٍ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [106] ((حاشية ابن عابدين)) (6/502)، ((الفتاوى الهندية)) (5/432)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). ، والحنابِلةُ [107] ((الإقناع)) للحجاوي (2/167)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 322). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [108] عندَ المالِكيَّةِ الشَّرطُ الذي ينافي حُكمَ الرَّهنِ يُبطِلُ الشَّرطَ والرَّهنَ، وتعليقُ الرَّهنِ بشَرطٍ ينافي حُكمَ الرَّهنِ. يُنظَر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/8)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/243). ، والشَّافِعيَّةِ [109] عندَ الشَّافِعيَّةِ الشَّرطُ الذي يضُرُّ المُرتَهِنَ يُبطِلُ الشَّرطَ والرَّهنَ، وتعليقُ الرَّهنِ بشَرطٍ يَضُرُّ المُرتَهِنَ. يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/122). ، وذلك لأنَّ في الرَّهنِ والارتِهانِ معنى الإيفاءِ والاستيفاءِ، فيُشبِهُ البَيعَ، وأنَّه لا يحتمِلُ التَّعليقَ [110] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). .

انظر أيضا: