الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: توقيتُ الرَّهنِ بوَقتٍ


لا يصِحُّ توقيتُ الرَّهنِ بوَقتٍ، نصَّ عليه الجُمهورُ [100] عندَ الحنفيَّة التوقيتُ يُفسِدُ الرَّهنَ.   وعندَ المالِكيَّة يُبطِلُه.   وعندَ الحنابِلةِ الشَّرطُ باطِلٌ والرَّهنُ صحيحٌ.   والشَّافِعيَّةُ نَصُّوا على أنَّ الشَّرطَ الذي يضُرُّ المرتهِنَ يُبطِلُ الرَّهنَ في القَولِ الأظهَرِ، وتوقيتُ الرَّهنِ بوقتٍ يَضُرُّ المرتَهِنَ. : الحنفيَّةُ [101] ((حاشية ابن عابدين)) (6/502)، ((الفتاوى الهندية)) (5/432)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). ، والمالِكيَّةُ [102] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/8)، ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/243). ، والحنابِلةُ [103] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/350). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [104] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/122). ، وذلك لأنَّ في الرَّهنِ والارتِهانِ معنى الإيفاءِ والاستيفاءِ، فيُشبِهُ البَيعَ، فلا يحتمِلُ الإضافةَ إلى وَقتٍ [105] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). .

انظر أيضا: