الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: رَهنُ الصَّبيِّ غَيرِ المُميِّزِ


لا يجوزُ رَهنُ الصَّبيِّ غَيرِ المُميِّزِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [34] ((الفتاوى الهندية)) (5/432) ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). ، والمالِكيَّةِ [35] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/417)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [36] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 114)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/67). ، والحنابِلةِ [37] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/106)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10،256). ، وذلك لأنَّه نوعُ تصرُّفٍ في المالِ، فلم يصِحَّ إلَّا مِن جائِزِ التَّصرُّفِ كالبَيعِ [38] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/106). .

انظر أيضا: