الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: العَقلُ


يُشترَطُ في الرَّاهِنِ [27] الرَّاهِنُ: هو الشَّخصُ الذي يعطي الرَّهنَ، أي: المَدينُ. والمُرتَهِنِ [28] المُرتَهِنُ: هو الشَّخصُ الذي يأخُذُ الرَّهنَ، أي: الدَّائِنُ. العَقلُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [29] ((الفتاوى الهندية)) (5/432) ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). ، والمالِكيَّةِ [30] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/417)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/270). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/236). ، والشَّافِعيَّةِ [31] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 114)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/67). ، والحنابِلةِ [32] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/106)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/256). ، وذلك لأنَّه نوعُ تصرُّفٍ في المالِ، فلم يصِحَّ إلَّا مِن جائِزِ التَّصرُّفِ كالبَيعِ [33] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/106). .

انظر أيضا: