الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رَهنُ الصَّبيِّ المُميِّزِ


يجوزُ رَهنُ الصَّبيِّ المُميِّزِ إن أذِن له وَليُّه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [39] ((الفتاوى الهندية)) (5/432) ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). ، والمالِكيَّةِ [40] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/417)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/270). ، والحنابِلةِ [41] نصَّ الحنابِلةُ على صِحَّةِ تصَرُّفِ الصَّبيِّ الممَيِّزِ وبيعِه إذا أذِنَ له وليُّه، واشترطوا في الرَّاهِنِ أن يكونَ ممَّن يصِحُّ بيعُه. يُنظَر: ((الإنصاف)) للمرداوي (4/193)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/151) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10،256). ، وذلك لأنَّ الرَّهنَ عَقدٌ، والعَقدُ لا يصِحُّ إلَّا ممَّن هو أهلٌ له، والمُميِّزُ غَيرُ المأذونِ ناقِصُ الأهليَّةِ، فاشتُرِط إذنُ وَليِّه [42] ((الذخيرة)) للقرافي (8/78). .

انظر أيضا: