الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ المُغارَسةِ إذا كانت على سبيلِ الإجارةِ


تصِحُّ المُغارَسةُ إذا كانت على سبيلِ الإجارةِ [409] كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: اغرِسْ لي هذه الأرضَ نخلًا أو عنبًا أو غيرَ ذلك، ولك كذا من المالِ. وذهب بعضُ العُلَماءِ إلى اشتراطِ أن تكونَ الأجرةُ من غيرِ ما يخرُجُ من الأرضِ. ينظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 759). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [410] ((المبسوط)) للسرخسي (23/14)، وينظر: ((الحجة على أهل المدينة)) لمُحمَّد بن الحسن الشيباني (4/ 187). ، والمالِكيَّةِ [411] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 759)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 417)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (6/137). ، والشَّافِعيَّةِ [412] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/108)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 423)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (4/ 15).   ، والحنابِلةِ [413] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 393)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتى (2/233).    ، وذلك لأنَّ العَملَ وعِوَضَه معلومانِ؛ فصحَّت كالمُساقاةِ [414] ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 393).                      .


انظر أيضا: