الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بَينَ المُساقاةِ والمُزارَعةِ


يجوزُ الجَمعُ بَينَ المُساقاةِ والمُزارَعةِ في عَقدٍ واحِدٍ، نصَّ عليه الحنابِلةُ [342] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 280)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542). ، وذلك لأنَّهما عقدانِ يجوزُ إفرادُ كُلِّ واحِدٍ منهما؛ فجاز الجَمعُ بَينَهما، كالبَيعِ والإجارةِ [343] ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542). .

انظر أيضا: