الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: ما يجِبُ مِن الضَّمانِ على العامِلِ في المُزارَعةِ


عامِلُ المُزارَعةِ لا يضمَنُ فيما تَلِف إلَّا إذا تعدَّى أو فرَّط، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [348] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/444)، ((منح الجليل)) لعليش (7/347). ، والحنابِلةِ [349] نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ عامِلَ المزارعةِ كالمضارِبِ فيما يُقبَلُ قولُه فيه أو يُرَدُّ، وقالوا في المضارِبِ: لا يَضمَنُ فيما تَلِفَ إلَّا إذا تعدَّى أو فَرَّط. ينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (7/117)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/237)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/571) و (4/42). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [350] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 267)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 283). ، وذلك لأنَّه يتصرَّفُ في المالِ بإذنِ المالِكِ، ولا يختصُّ بنَفعِه؛ فأشبَه الوكيلَ [351] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/226). .

انظر أيضا: