الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: مُشارَكةُ صاحِبِ الأرضِ في العَملِ


تصِحُّ مُشارَكةُ صاحِبِ الأرضِ بالعملِ في المُزارَعةِ معَ العامِلِ [339] وعندَ المالِكيَّةِ تجبُ الشَّرِكةُ بين صاحِبِ الأرضِ والعامِلِ. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 763)، ((مختصر خليل)) (ص: 180). ، وهذا مَذهَبُ الحنابِلةِ [340] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 263) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 513). ، وذلك قياسًا على المُضارَبةِ [341] ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 513). .

انظر أيضا: