الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: اشتِراطُ عَملٍ على المُزارِعِ يبقى أثرُه بَعدَ مُدَّةِ المُزارَعةِ


 لا يصِحُّ اشتِراطُ صاحِبِ الأرضِ على المُزارِعِ عَملًا يبقى أثرُه بَعدَ مُدَّةِ المُزارَعةِ [335] كبناءِ الحِيطانِ وحَفرِ الآبارِ. ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [336] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 567). ، وأبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [337] ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 70)، ((الفتاوى الهندية)) (5/ 236، 237). ، وذلك لأنَّ العَقدَ يقتضي عَملَ المُزارَعةِ، وما يبقى أثرُه بَعدَ مُدَّةِ المُزارَعةِ ليس مِن أعمالِ المُزارَعةِ؛ فيكونُ شَرطُه غَيرَ صحيحٍ [338] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 283). .

انظر أيضا: