الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: بِناءُ الحِيطانِ وحَفرُ الآبارِ


 يجِبُ على المالِكِ عَملُ ما فيه حِفظُ الزَّرعِ، كبِناءِ الحيطانِ وحَفرِ الآبارِ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [332] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 278) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540). ، وأبي يوسُفُ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [333] ((البناية)) للعيني (11/ 511). ، وذلك لأنَّ العُرفَ يقتضي ذلك [334] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 329). .

انظر أيضا: