الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: التَّخليةُ بَينَ الأرضِ والعامِلِ


يُشترَطُ على المالِكِ أن يُخلِّيَ بَينَ الأرضِ وبَينَ العامِلِ؛ بحيثُ يُسلِّمُه الأرضَ؛ لكي يتمكَّنَ مِن العَملِ، نصَّ عليه أبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [330] ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 54)، ((البناية)) للعيني (11/ 484). ، وذلك لأنَّ العامِلَ بالتَّخليةِ يتمكَّنُ مِن العَملِ، فصار نَظيرَ المُضارَبةِ؛ لا تصِحُّ حتَّى يُسلِّمَ المالَ إليه [331] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 280). .

انظر أيضا: