الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: ما يجِبُ مِن الضَّمانِ على عامِلِ المُساقاةِ


عامِلُ المُساقاةِ لا يضمَنُ فيما تَلِف إلَّا إذا تعدَّى أو فرَّط، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [184] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/444)، ((منح الجليل)) لعليش (7/347،415). ، والشَّافِعيَّةِ [185] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/308)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/240). ، والحنابِلةِ [186] نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ عامِلَ المساقاةِ كالمضارِبِ فيما يُقبَلُ قولُه؛ أنَّه لم يتعَدَّ أو يُفَرِّطْ. ينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (7/117) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/237)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/571) و (4/42). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [187] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 267)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 283). ، وذلك لأنَّه يتصرَّفُ في المالِ بإذنِ المالِكِ، ولا يختصُّ بنَفعِه؛ فأشبَه الوكيلَ [188] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/226). .

انظر أيضا: