الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ إذا انْتَقَلَ المَبيعُ مِن يَدِ المُشْتَري بالإقالةِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ للشَّفيعِ إذا انْتَقَلَ المَبيعُ مِن يَدِ المُشْتَري بالإقالةِ [252] الإقالةُ: هي رَفْعُ العَقْدِ الواقِعِ بَيْنَ المُتَعاقِدَينِ؛ كأنْ يَشْتريَ أحَدٌ شَيئًا مِن رَجُلٍ، ثُمَّ يَندَمَ على ذلك؛ إمَّا لظُهورِ الغَبْنِ فيه، أو لزَوالِ حاجتِه إليه، أو لانْعِدامِ الثَّمَنِ، فيَرُدَّ المَبَيْعَ على البائِعِ، ويَقبَلَ البائِعُ رَدَّه. يُنظر: ((عون المعبود مع حاشية ابن القيِّم)) (9/237). وصورتُه هنا في هذه المَسْألةِ: كأنْ يَبيعَ شَريكٌ نَصيبَه لشَخْصٍ آخَرَ، فيَرُدَّ المُشْتَري المَبيعَ على البائِعِ ويَقبَلَ البائِعُ رَدَّه، فهلْ للشَّريكِ الآخَرِ أن يَأخُذَ المَبيعَ بالشُّفْعةِ بَعْدَ أن رَدَّه المُشْتَري؟ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [253] ((الهداية)) للمرغيناني (4/37)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/256). ، والمالِكِيَّةِ [254] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/337)، ((منح الجليل)) لعليش (7/232). ، والحَنابِلة [255] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/149)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/210). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَقَّه سابِقٌ على ذلك كلِّه؛ لأنَّه ثَبَتَ بالبَيْعِ [256] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/149). .
ثانِيًا: لأنَّ الإقالةَ مُثْبِتةٌ للمِلْكِ بتَراضيهما كالبَيْعِ، غَيْرَ أنَّهما قَصَدا الفَسْخَ، فيَصِحُّ فيما لا يَتَضمَّنُ إبْطالَ حَقِّ الغَيْرِ؛ لأنَّ لهما وِلايةً على أنْفُسِهما، فيكونُ فَسْخًا في حَقِّهما ولا وِلايةَ لهما على غَيْرِهما، فيكونُ بَيْعًا جَديدًا في حَقِّ الشَّفيعِ لوُجودِ البَيْعِ فيها، وهو مُبادَلةُ المالِ بالمالِ بتَراضيهما، فيَتَجدَّدُ له بها حَقُّ الشُّفْعةِ [257] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/256). .

انظر أيضا: