الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في المَبيعِ بزِيادةٍ لا تَدومُ كالزَّرْعِ


إذا زادَ المُشْتَري في المَشْفوعِ فيه بزِيادةٍ لا تَدومُ كالزَّرْعِ، يكونُ الزَّرْعُ للمُشْتَري ويَبْقى في الأرضِ إلى أوانِ الحَصادِ [258] وهلِ الشَّفيعُ يَسْتحِقُّ الأُجْرةَ مُقابِلَ تَرْكِ الزَّرْعِ على الأرْضِ؟ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في ذلك؛ فقالَ الحَنَفِيَّةُ والحَنابِلةُ في قَوْلٍ: له الأُجْرةُ. وقالَ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلةُ: لا يَسْتحِقُّ الأُجْرةَ. وقالَ المالِكيَّةُ: إذا كانَ في مَوسِمِ الزِّراعةِ فله الأُجْرةُ، وإذا أخَذَه في غَيْرِ مَوسِمِ الزِّراعةِ فلا أُجْرةَ له. يُنظَرُ: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/155)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 497)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/304)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/213). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [259] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/155). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/29). ، والمالِكِيَّةِ [260] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/331)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/322). ويُنظَرُ: ((الذخيرة)) للقرافي (7/362). ، والشَّافِعِيَّةِ [261] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/95). ، والحَنابِلةِ [262] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/156). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه زَرَعَه في مِلْكِه [263] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/156). .
ثانِيًا: لأنَّ أخْذَه بمَنزِلةِ بَيْعٍ ثانٍ [264] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/156). .
ثالِثًا: لأنَّ الزَّرْعَ له نِهايةٌ، وليس على الشَّفيعِ كَبيرُ ضَرَرٍ بالتَّأخيرِ [265] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/155). .

انظر أيضا: