الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: الشُّفْعةُ للمَريضِ والمَحْبوسِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ للمَريضِ والمَحْبوسِ إذا مَنَعَه مَرَضُه أو حَبْسُه مِن طَلَبِها، ولم يَسْتَطِعِ التَّوْكيلَ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [93] في ظاهِرِ مَذهَبِ الحَنَفِيَّةِ: لا تَبطُلُ الشُّفْعةُ حتى لو تَرَك المُطالبةَ مِن غَيرِ عُذرٍ. ((العناية)) للبابَرْتي (9/385)، ((الفتاوى الهندية)) (5/173). ، والشَّافِعِيَّةِ [94] عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفْعةِ إذا لم يَقدِرْ على الطَّلَبِ ولا على التَّوْكيلِ ولا على الإشْهادِ؛ فإن لم يُوَكِّلْ معَ القُدْرةِ بَطَلَتْ شُفْعتُه على الأَصَحِّ، فإن لم يَقدِرْ على التَّوْكيلِ وَجَبَ عليه الإشْهادُ، فإن لم يُشهِدْ بَطَلَتْ شُفْعتُه على الأَظهَرِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/108)، ((فتح العزيز)) للرافعي (11/492)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/307)، ويُنظَرُ: ((المهذب)) للشيرازي (2/218). ، والحَنابِلةِ [95] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/140)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/144)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/248، 249). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَريضَ والمَحْبوسَ الَّذي يَمنَعُه مَرَضُه أو حَبْسُه عن طَلَبِها: مَعْذورٌ، أَشبَهَ ما لو لم يَعلَمْ [96] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/140). .
ثانِيًا: لأنَّه إن تَرَكَ التَّوْكيلَ معَ القُدْرةِ يكونُ كما لو أَمكَنَه الطَّلَبُ بنفْسِه فقَصَّرَ [97] ((فتح العزيز)) للرافعي (11/492). .

انظر أيضا: