الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الحَوالةُ في المُسلَّمِ فيه


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ الحَوالةِ في المُسلَّمِ فيه [209] الحَوالةُ بالمُسلَّمِ فيه: كأنْ يَقولَ المُسلَّمُ إليه للمُسلِّمِ: أَحَلتُك بدَيْنِك على فُلانٍ لأنِّي أَطلُبُه، فهذه حَوالةٌ به، أي: لمَّا حَلَّ الأجَلُ جاءَ المُسلِّمُ إلى المُسلَّمِ إليه وقالَ: أَعْطِني السَّلَمَ، قالَ: إنَّ فُلانًا عنْدَه لي مِئةُ صاعِ بُرٍّ على قَدْرِ ما أنت تَطلُبُني، وإنِّي أُحيلُك به عليه. يُنظَرُ: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (9/91). ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: تَجوزُ الحَوالةُ في المُسلَّمِ فيه.
القَوْلُ الثَّاني: لا تَجوزُ الحَوالةُ في المُسلَّمِ فيه [210] يُنظر: (1/552). .

انظر أيضا: