الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الحَوالةُ في رأسِ مالِ السَّلَمِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ الحَوالةِ في رأسِ مالِ السَّلَمِ [207] السَّلَمُ: هو ‌تَعْجيلُ ‌الثَّمَنِ وتَأخيرُ المَبيعِ، كأنْ يقولَ شَخْصٌ لآخَرَ: أَعْطِني عِشْرينَ ألْفَ رِيالٍ لأنِّي مُحْتاجٌ إليها، وأُعْطيك بَدَلَها بَعْدَ سَنَةٍ سَيَّارةً صِفتُها كَذا وكَذا، أو أُعْطيك بَدَلَها بُرًّا أو أَرُزًّا، ويَصِفُه له. يُنظَرُ: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/111)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (8/221). ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا تَجوزُ الحَوالةُ في رأسِ مالِ السَّلَمِ.
القَوْلُ الثَّاني: تَجوزُ الحَوالةُ في رأسِ مالِ السَّلَمِ إذا قَبَضَه المُسلَّمُ إليه قَبْلَ أن يُفارِقَه رَبُّ السَّلَمِ [208] يُنظر: (1/552). .

انظر أيضا: