الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَراءةُ ذِمَّةِ المُحيلِ


تَبرَأُ ذِمَّةُ المُحيلِ إذا رَضِيَ المُحالُ بالحَوالةِ واجْتَمَعَتْ شُروطُها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [211] ((المبسوط)) للسرخسي (20/46)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/99). ، والمالِكِيَّةِ [212] ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (6/16)، ((منح الجليل)) لعليش (6/193، 194). ، والشَّافِعِيَّةِ [213] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/147)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195). ، والحَنابِلةِ [214] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/170)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). ، وذلك لأنَّ الحَقَّ انْتَقَلَ إلى المُحالِ عليه، فلا يَعودُ بَعْدَ انْتِقالِه إلى المُحيلِ [215] يُنظَرُ: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .

انظر أيضا: