الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشْتِراطُ كَوْنِ المالِ المُحالِ عليه لازِمًا


يُشتَرَطُ أن يكونَ المالُ المُحالُ عليه [108] المالُ المُحالُ عليه هو الدَّيْنُ الَّذي في ذِمَّةِ المُحالِ عليه. لازِمًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ [109] لا يَتَأتَّى هذا الشَّرْطُ على مَذهَبِ الحَنَفِيَّةِ؛ لأنَّهم لا يَشْتَرِطونَ لصِحَّةِ الحَوالةِ أن يكونَ المُحالُ عليه مَدينًا بخِلافِ الجُمْهورِ. : المالِكِيَّةِ [110] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/30)، ((منح الجليل)) لعليش (6/180). ، والشَّافِعِيَّةِ [111] لكنَّ الشَّافِعِيَّةَ قالوا بصِحَّةِ المُحالِ عليه إذا كانَ صائِرًا إلى اللُّزومِ كالثَّمَنِ في مُدَّةِ الخِيارِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/229)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/228،230)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/424). ، والحَنابِلةِ [112] الحَنابِلةُ يُعبِّرونَ بالمُسْتقِرِّ. ((الإنصاف)) للمرداوي (5/167)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/135)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). ، وذلك لأنَّ غَيْرَ اللَّازِمِ عُرْضةٌ للسُّقوطِ، ومُقْتَضى الحَوالةِ إلْزامُ المُحالِ عليه بالدَّيْنِ مُطلَقًا، فلا تَثبُتُ فيما هذا صِفتُه [113] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/135). .

انظر أيضا: