الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اشْتِراطُ كَوْنِ المالِ المُحالِ به أو المُحالِ عليه مَعْلومًا


يُشتَرَطُ أن يكونَ المُحالُ به والمُحالُ عليه مَعْلومًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [114] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/270)، ويُنظَرُ: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 129). ، والمالِكِيَّةِ [115] يَلزَمُ مِنِ اشْتِراطِ تَساوي الدَّيْنِ اشْتِراطُ كَوْنِه مَعْلومًا. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/25)، ((منح الجليل)) لعليش (6/188). ويُنظَرُ: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 215). ، والشَّافِعِيَّةِ [116] ((فتح العزيز)) للرافعي (10/342)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/230). ، والحَنابِلةِ [117] ((الإقناع)) للحجاوي (2/189)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/386). ، وذلك لأنَّها تُحَوِّلُ الحَقَّ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ، ويُعْتَبَرُ فيها التَّسْليمُ، ولا يُمكِنُ ذلك معَ جَهالةِ المالِ [118] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/386). .

انظر أيضا: