الموسوعة الفقهية

 المَبحَثُ الثَّاني: تَعَدُّدُ رَبِّ المالِ في المُضارَبةِ


يَجوزُ تَعَدُّدُ صاحِبِ المالِ في المُضارَبةِ؛ بأن يَدفَعَ اثْنانِ المالَ لعامِلٍ واحِدٍ للمُضارَبةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [448] ((المبسوط)) للسرخسي (22/27، 28). ، والمالِكِيَّةِ [449] يَجوزُ بشَرْطِ ألَّا يَشغَلَه عن مالِ المُضارِبِ الأوَّلِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/ 411)، ((منح الجليل)) لعليش (7/355). ، والشَّافِعِيَّةِ [450] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 155)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315). ، والحَنابِلةِ [451] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/511)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/520). ، وذلك لأنَّه يُعتَبَرُ عَقْدًا واحِدًا [452] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315). .

انظر أيضا: