الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعَدُّدُ العامِلِ المُضارِبِ في المُضارَبةِ


يَجوزُ تَعَدُّدُ العامِلِ المُضارِبِ؛ بأن يَدفَعَ صاحِبُ المالِ إلى عامِلَينِ اثْنَينِ مُضارَبةً في عَقْدٍ واحِدٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [442] ((حاشية ابن عابدين)) (5/25). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/90). ، والمالِكِيَّةِ [443] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/458)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/409). ، والشَّافِعِيَّةِ [444] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/125)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315). ، والحَنابِلةِ [445] ((الإقناع)) للحجاوي (2/261)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما كشُرَكاءِ الأبْدانِ [446] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/530). .
ثانيًا: لأنَّه كما جازَ تَعَدُّدُ العامِلِ المُضارِبِ في عَقْدَينِ كذلك يَجوزُ في عَقْدٍ واحِدٍ [447] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/510). .

انظر أيضا: